السيد علي الطباطبائي
306
رياض المسائل
متن العقد * ( على الأشبه ) * الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، ونفى عنه الخلاف في التنقيح ( 1 ) والمسالك ( 2 ) ، وادعى عليه الإجماع في المختلف ( 3 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، والعمومات كتابا وسنة . خلافا للحلي ، فمنع عن صحة هذه الشرط ، وأفسد به الوقف ( 4 ) . وهو شاذ ، ومستنده غير واضح . ويجوز أن يجعله لغيره قولا واحدا ، لعين ما مر من الأدلة ، مضافا إلى التوقيع المتقدم إليه الإشارة . وفيه : وأما ما سألت من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة يسلمها من قيم يقوم بها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا ، فإن ذلك لمن جعله صاحب الضيعة إنما لا يجوز ذلك لغيره ( 5 ) . ونحوه أخبار أخر : منها الصحيح : المتضمن لصدقة مولاتنا فاطمة ( عليها السلام ) بحوائطها السبعة ، وأنها جعلت النظر فيها لعلي ( عليه السلام ) ، ثم للحسن ( عليه السلام ) ، ثم للحسين ( عليه السلام ) ، ثم للأكبر من ولدها ( 6 ) . ومنها الخبر : المتضمن لصدقة علي ( عليه السلام ) ، وفيه : يقوم على ذلك الحسن ( عليه السلام ) ، ثم بعده الحسين ( عليه السلام ) ، ثم بعده إلى من يختاره الحسين ( عليه السلام ) ويثق به ( 7 ) ، الحديث ملخصا . ومنها الخبر : المتضمن لصدقة الكاظم ( عليه السلام ) بأرضه ، وقد جعل الولاية
--> ( 1 ) التنقيح 2 : 308 . ( 2 ) المسالك 5 : 324 . ( 3 ) المختلف 6 : 300 . ( 4 ) السرائر 3 : 156 . ( 5 ) اكمال الدين : 521 ، الحديث 49 . ( 6 ) الوسائل 13 : 311 ، الباب 10 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 1 . ( 7 ) الوسائل 13 : 312 ، الباب 10 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث 4 .